علي أصغر مرواريد
457
الينابيع الفقهية
وهنا مسائل : الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر . وقيل صاع من بر . الثانية : الثيوبة ليست عيبا . نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد . ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة . الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري . ويرد بالسابق . الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض . الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم . السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة . فالقول قول منكره مع يمينه . السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة . فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما . الثامنة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن . ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى . التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد . وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت . وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض . الفصل الخامس : في الربا : وتحريمه معلوم من الشرع حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز . ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر . فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة .